تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم

233

منتقى الأصول

القرعة وقد وردت فيها روايات مختلفة المؤدى - كما قيل - فورد : " القرعة لكل امر مجهول " ( 1 ) ، و : " القرعة لكل امر مشتبه " ( 2 ) ، و : " القرعة لكل امر مشكل " ( 3 ) . وقد أفاد المحقق العراقي : بان دليل القرعة . . ان كان هو الأخير ، لم يكن هناك علاقة للقرعة بأي أصل من الأصول ، لظهور المشكل فيما لا تعين له في الواقع ، كما لو أعتق أحد عبيده ، وما لا تعين له في الواقع - وبعبارة أخرى الامر المردد - لا يكون موردا لأصل من الأصول . واما لو كان دليلها الروايتين الأوليين ، فتكون موردا للتعارض مع الأصول ، ولكنه في خصوص موارد الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي دون الشبهة الحكمية مطلقا والشبهة الموضوعية البدوية ، لظهور المشتبه والمجهول في كونه وصفا لذات الشئ المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء ، لا وصفا لحكمه ولا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 189 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 189 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 11 . ( 3 ) عوالي اللئالي 2 / 112 - الطبعة الأولى .